Yahoo!

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار


نص القيد والوصف بإتهام محامى طنطا

يوليو 20th, 2010 كتبها رابطة محامى محكمة الدخيلة نشر في , قوانين, مواقف وطرائف, نقابة

النيابة العامة
نيابة إستئناف طنطا
مكتب المحامى العام الأول

فى 6/6/2010
نحن محمد الحافظ رئيس نيابة إستئناف طنطا
بعد مطالعة التحقيقات

أولا:- تقيد الواقعة جنحة بالمواد 133 فقرة (1) , 136 , 137 فقرة (1) , 162 فقرة (1) , 185 , 242 فقرة (1,2) من قانون العقوبات.

ضد

1- إيهاب محمد ابراهيم ساعى الدين ( محبوس )

2- مصطفــــــــى أحمـــــــد فتــــوح ( محبوس )

لأنهما فى يوم 5/6/2010 بدائرة قسم أول طنطا

1- تعديا عمداً على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوباً بضرب صادر عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وفاجأه صفعا على وجهه وركلاً بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق التى تعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.

2- تعديا عمداً على موظف عام هو عريف شرطة سامى رشوان ابراهيم أحد

المزيد


قانون الضريبة العقارية الجديد

ديسمبر 17th, 2009 كتبها رابطة محامى محكمة الدخيلة نشر في , أخبار, قوانين

 

قانون الضريبة العقارية الجديد

المكلفين بأداء الضريبة العقارية
وتنظمها المادة (14) من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والتي تنص على أنه:
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:
أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها.
ب- في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.
 

نماذج الإقرارات

 

يوجد ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد،

 

الأول، خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية،

 

الثانى خاص بالوحدات الإدارية.

 

الثالث خاص بالمنشآت البترولية.

 

يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية على مستوى الجمهورية، وعلى ملاك العقارات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

 

الوحدات العقارية

 

طبقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009

 

فإنه بالنسبة للوحدات العقارية:

 

1- الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية،

 

2- أما بالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط فى العام،

 

3- والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيهًا فى العام.

 

بالنسبة للوحدات العقارية الصناعية:

 

-الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من ضريبة الدخل، كما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ 200 جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

 

تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية

 

طبقا للمادة (4) من القانون رقم 196 لسنة 2008

 

اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية، بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى ونوعية البناء (فاخر، فوق متوسط، متوسط أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأى مرافق عامة أخرى.

 

القواعد تشمل معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها، باعتبارها وحدة سكنية واحدة، وفيما عدا الوحدات المستغلة (مفروش)، تعامل المبانى المستغلة (فنادق أو بنسيونات) معاملة المبانى غير السكنية، وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

 

يتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المُكلف بأداء الضريبة، خاصة الوصف الداخلى لكل وحدة فى العقار، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقًا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.

وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي (49) لسنة 1977م في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و(136) لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
 

عمليات الحصر

طبقا للمادة (5)
 

عمليات الحصر تتم كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30? من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45? بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.

 

سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالى لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالى لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات)، والتى تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.

 

اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، خصم 30? من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة، ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10?.

 

وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم 32? من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10?.

يكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر الدين. طبقا للمادة (6) من قانون الضريبة العقارية.
 

إجراءات الحصر والتقدير

 

طبقا للمادة 13 من قانون الضرائب العقارية

 

تحدد مصلحة الضرائب العقارية لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب وعدد العقارات المبنية فى كل محافظة،

 

يصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان،

 

يشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة،

 

تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس،

 

تتولى كل لجنة حصر العقارات، الأبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها، وفقًا لخطة العمل التى تضعها المصلحة، وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.

 

البيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات

 

تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإدارى (المدينة، والبندر، والقسم أو المركز، الناحية ، الشارع وفروعه) ورقم العقار المحدد تنظيميًا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقًا أو حاليًا، وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات فى كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقًا لعقود التمليك أو رخصة البناء، أو طبقًا للكائن على الطبيعة.

 

واسم الشاغل والإيجار الفعلى ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار ورقمه لقومى والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.

 

الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن

 

وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن، فيجب أن يشتمل الإقرار، بالإضافة إلى ما سبق، على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط.

 

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

 

تنص اللائحة على قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر فى الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.

 

تعلن مديريات الضرائب العقارية، هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها والواقعة بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية، وكذلك الموقع الإلكترونى للوزارة والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات، ورقم العدد المنشور فيه.

 

وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره فى دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها، أو بالإقرار المقدم منه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية، وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.

 

إجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراض زاعية

 

يجب التأكد أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى فيه نهائيًا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها (مياه- كهرباء- صرف صحى) دون تحرير محضر بالمخالفة،

 

وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررًا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية، ويثبت ذلك فى محضر رسمى، فإن لم يكن محررًا عنه محضر يتم حصره.

وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية، اعتبارًا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية. طبقا للمادة (10) من قانون الضريبة العقارية والتي تنص على :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966م وتعديلاته، تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.
لا تخضع للضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. طبقا مادة (11)
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لت

المزيد


فضيحه تهريب الكتب التراثية من النقابة العامة

نوفمبر 5th, 2009 كتبها رابطة محامى محكمة الدخيلة نشر في , أخبار, أنشطة, قوانين, مواقف وطرائف, نقابة

 

- جاءتنا أخبار سرقة تراث المحاماة ، وتاريخ مصر تحت مسمى " تهريب كتب ومخطوطات تراثية قيّمة من نقابة المحامين " ، وهو قول يماثل ما أسمينا به الهزائم ( نكبة 48 ، ونكسة 67 ) ، وحقيقة الأمر أن الواقعة ليست هي الأولى – على نحو ما نعلم جميعا وسبق نشره من سرقة كتب أخرى من قبل ، وضبط مسروقات قبل الخروج بها من دار النقابة  - كما وأنها لن تكون الأخيرة - بغض النظر عن قول بعض الأشاوس أن الواقعة خطيرة ، وأنهم سوف يحققون فيها ، فما أن تأتيهم التعليمات العليا بترك الأمر وغض الطرف عن الواقعة حتى ينساق هؤلاء خلفها مؤثرين السلامة طامعين في نول الرضى السامي .

- لاشك أن مخطط تفريغ النقابة من محتواها لن يتحقق دون خواء وفاضها من العلم والتاري

المزيد


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية.. التطبيق فى يناير ٢٠١٠.. ومهلة حتى نهاية العام لتقديم الإقرارات

أكتوبر 3rd, 2009 كتبها رابطة محامى محكمة الدخيلة نشر في , قوانين


أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وشملت اللائحة ٢٢ مادة وسيتم تطبيق القانون فى بداية يناير المقبل، كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد، الأول، خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية، والثانى خاص بالوحدات الإدارية والثالث خاص بالمنشآت البترولية.

وصرح غالى فى بيان صدر، أمس، عن الوزارة أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات التى ستوزع مجانًا من مصلحة الضرائب العقارية، إضافة إلى توزيعها من خلال ٤٠٠ مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، مطالبًا ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية فى أنحاء الجمهورية بالتوجه إلى تلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.

وأضاف أنه تيسيرًا على المكلفين بأداء الضريبة، فسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية على مستوى الجمهورية، داعيًا ملاك العقارات إلى تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

وأكد غالى أن الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن ٤٥٠ ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها ٣٠ جنيها فقط فى العام، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها ٦٦٠ جنيهًا فى العام.

وأشار الوزير إلى أن الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من ضريبة الدخل، كما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، وقال: إن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ ٢٠٠ جنيه فقط للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

وأوضح غالى أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية، بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى ونوعية البناء (فاخر، فوق متوسط، متوسط أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأى مرافق عامة أخرى.

وقال غالى إن القواعد تشمل معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها، باعتبارها وحدة سكنية واحدة، وفيما عدا الوحدات المستغلة (مفروش)، تعامل المبانى المستغلة (فنادق أو بنسيونات) معاملة المبانى غير السكنية، وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المُكلف بأداء الضريبة، خاصة الوصف الداخلى لكل وحدة فى العقار، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقًا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.

وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل ٥ سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على ٣٠٪ من التقدير الخمسى السابق، وعلى ٤٥٪ بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.

وأوضح أنه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالى لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالى لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات)، والتى تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.

وأشار غالى إلى أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، خصم ٣٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة، ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار ٦٠٠٠ جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع ١٠٪.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم ٣٢٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع ١٠٪.

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة،

المزيد


نقيب المحامين يعلن الانتهاءمن اعدادمشروع قانون جديدلمزاولة المهنة

أكتوبر 1st, 2009 كتبها رابطة محامى محكمة الدخيلة نشر في , قوانين, نقابة

أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، أن النقابة انتهت تقريباً من إعداد مشروع قانون جديد لمزاولة المهنة، موضحاً أنه من المقرر عرضه على الجمعية العمومية للنقابة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب.

قال «خليفة» لـ«المصرى اليوم» ـ على هامش تقديمه العزاء فى وفاة محمد هلال، عضو مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين فى محافظة الدقهلية، أمس الأول، ـ إن أهم ما يميز القانون الجديد هو منح الحصانة القضائية للمحامى أسوة بالقضاة، موضحاً أنهما زميلا كلية واحدة وجناحان لتحقيق العد

المزيد


حصانة المحامى والمحاماه

أكتوبر 1st, 2009 كتبها رابطة محامى محكمة الدخيلة نشر في , قوانين, نقابة


تورد المادة / 1 من قانون المحاماة 17/1983 - أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

وتورد ذات المادة الأولى من قانون المحاماة، أن مهنة المحاماة يمارسها المحامون وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون، فماذا أوردت المدونة التشريعية المصرية ضمانًا لذلك ؟ !

أولاً: الاحترام الواجب للمحامي والمحاماة وضمانه قيام المحامي بأمانته بالجلسة:-

نصت المادة /49 من قانون المحاماة 17/1983 على أن (يعامل المحامي من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة)

وهذا الاحترام الواجب، لا يصل إلى غايته ما لم تتضافر معه حماية تسبغ على المحامي حال قيامه بواجبه وأمانته، فلا جدوى من ترك واجب الاحترام للآخرين يبذلونه متى شاءوا أو يضنون به متى أرادوا.. يزيد هذه المخاطر احتمالا، أن المحامي يتعامل مع سلطات درج شاغلوها على ممارسة السلطة بما تعطيه هذه الممارسة من اعتياد الخلود والارتياح إليها وحب ممارستها بما قد يؤدي إلى تجاوزات ينبغي أن يؤمن المحامي من غائلتها إذا تجاوزت أن اشتطت.

لذلك نصت الفقرة الثانية من المادة/ 49 سالفة الذكر، على أنه:-

(واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك).

فلا تجيز هذه المادة - ونقلتها بنصها المادة / 590 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) - لا تجيز للقاضي أن يعامل المحامي الحاضر أمامه بما قد تعامل به جرائم الجلسات، وكل ماله هو أن يحرر مذكرة تحال إلى النيابة العامة مع إخطار نقابة المحامين الفرعية بذلك.

وعلى ذات هذا النظر جرت المادة / 245 من قانون الإجراءات الجنائية، وزادت أنه لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر ما عساه يرفع على المحامي.

وتأمينًا للمحامي من أي جنوح في معاملته، نصت المادة / 50 من قانون المحاماة على أنه:

(في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العاملين الأول).

بهذه النصوص أخرج المشرع ما عساه يصدر من المحامي مخالفًا لقانون وتقاليد المحاماة أو المدونة الجنائية - من عداد الاختصاص المقرر للمحاكم في جرائم الجلسات.

وجوهر هذا الاستثناء الذي قرره الشارع في شأن جرائم الجلسات التي قد تقع أو تنسب إلى محام - أنه لم يخول المحكمة سلطة التحقيق أو الحكم فيها، وإنما قصر سلطتها على مجرد الإحالة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، فلا يجوز للمحكمة أن تحقق مع المحامي الحاضر أمامها أو تتخذ إزاءه أي إجراء من الإجراءات التحفظية، وغاية هذا واضحة هي توفير مظلة الأمان الواجب للمحامي وهو ينهض برسالته بالجلسة.
وعلة هذا الاستثناء أن المحامي يحتل في النظام القضائي الحديث مركزًا قانونيًا، وهو يعاون القاضي في الفهم الصحيح لوقائع الدعوى والتطبيق السليم للقانون عليها، ومن المصلحة أن يمكن من أداء واجبه في حرية ودون أن يخشى إجراءً تعسفيًا أو عقوبة فورية يوقعها القاضي عليه، يعني ذلك أن ثمة اختلافًا أساسيًا بين وضع المحامي في الجلسة ووضع غيره من الحاضرين فيها، وهذا الاختلاف يفسر الحكم الخاص بهذه الجرائم، وبالإضافة إلى ذلك، قدر الشارع أن من المصلحة - في حالة وقوع الاعتداء على أحد أعضاء هيئة المحكمة - أن يفصل في جريمة المحامي في جلسة غير الجلسة التي سيطر عليها التوتر الذي ترتب على المشادة بينه وبين عضو المحكمة، بل إن الإرجاء قد يتيح الصلح بينهما، فلا تحال الدعوى إلى القضاء، وفي عودة الوئام بين عضو هيئة المحكمة المعتدى عليه وبين المحامي مصلحة لا شك فيها، وإذا أحيلت الدعوى على القضاء، فإنه يفصل فيها قاضٍ آخر غير من وقع الاعتداء عليه، فلا يجوز أن يجمع شخص واحد بين صفتي المجني عليه والقاضي.

* د. محمود نجيب حسني - الإجراءات - ط 1988 - رقم 179 - ص 165 - 166

* الأستاذ علي زكي العرابي - الإجراءات - جـ 1 - رقم 1439 - ص 695

* الدكتور محمود مصطفى - الإجراءات - رقم 87 - ص 115

* د. حسن المرصفاوي - الإجراءات رقم 65 - ص 168

* د. مأمون سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري - جـ 1 - ص 187/188

* د. مأمون سلامة - الإجراءات معلقًا عليه - ط 1980 – ص 612

وفيما يبدو أنه استجابة واجبة لهذه القاعدة المقررة بقانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة - نصت المادة / 592 من تعليمات النيابة العامة على أنه:-

(لا يجوز القبض على محامٍ أو حسبه احتياطيًا لما نسب إليه في الجلسة من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب مارسته المهنة، وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث في هذه الحالة وإبلاغ صورته عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إلى مجلس النقابة، وذلك دون إخلال بسلطة النيابة في تحقيق هذه الجرائم).

ثانيًا: حماية المحامي من أي تجاوز أو إهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته

حماية المحامي هي فيما أسلفنا - حماية للمحاماة وللعدالة، والإقرار بما للمحاماة من دور هام ومشارك في تحقيق العدالة، تستوجب حمايته من أي تجاوزات تمسه أو تمس اعتباره أثناء نهوضه بأمانته - ومع أن التعدي والإساءة للاعتبار معاقب عليهما بالمدونة العقابية بغض النظر عن شخص المجني عليه - فإن قانون المحاماة 17/1983 نص في مادته / 54 على ما يلي:-

(يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة).

وجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة / 133 عقوبات، تعاقب عن إهانة هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ثالثًا: ضوابط وقيود التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه:

نصت المادة / 51 من قانون المحاماة 17/1983 على أنه:

(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم).

ونصت المادة / 587 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:

(إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة).

ونصت المادة /588 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:

(إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها).

ونصت المادة / 589 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:

(إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية).

هذا ومع ما نصت عليه المادة / 592 سالفة البيان من تعليمات النيابة العامة، فإن المادة / 593 من ذات التعليمات قد نصت على أنه:

(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب.

فإذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينبه من المحامين حضور التحقيق).

وتقييد تفتيش مكتب المحامي هو فرع على ما يجب توفيره له من ظروف وضمانات لتوفير الحماية الواجبة له ليستطيع أن ينهض بمهامه ويؤدي رسالته في حرية وطمأنينة وأمان، يفرض هذا أيضًا أن المحامي عرضه بالأدوار التي يؤديها في الخصومات أن يكون هدفًا لانتقام هذا أو ذاك من أطراف الخصومة ببلاغ كيدي، فضلاً عما يجب أن يتوفر للمكتب وأوراقه ومستنداته من سياج تأمن به من أي عبث أو تهديد قد يتستر شكلاً بشكاوى وإجراءات ظاهرها برئ وباطنها الرغبة في الكيد للمحامي أو الوصول إلى النيل منه أو مما لديه من مستندات وأوراق تتعلق بها أسرار ومصالح الخصوم الذين يتولى قضاياهم..

رابعًا: حصانة المحامي في مرافعته الشفوية والمكتوبة:-

لا يعرف صعوبة المرافعة إلا من يكابدها، فهي حاملة الرسالة التي ينهض بها المحاماة في ظروف عسيرة لبلوغ الغاية وإحقاق الحق وإرساء العدل.

ولا غناء في مرافعة - شفوية أو مكتوبة - تحوطها المخاوف والهواجس، وإلا فقد الدفاع حكمته وغايته جميعًا.

وحماية المحامي في أداء رسالته، هي فرع على حماية حقوق الدفاع، سواء باشرها أطراف الخصومة، أو نهض بها المحامون.

وقد نصت المادة / 309 عقوبات على أنه:-

(لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية).

ونصت المادة / 47 من قانون المحاماة 17/1983 (المادتان 91، 134 من قانون المحاماة 61/ 6FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Cool" على أنه:-

(للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية).

هذا وقد جرى تواتر قضاء النقض باطراد، على أن حكم المادة 309 ع ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأنه يستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أي في محاضر البوليس، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه (نقض 2/10/1965 - س 7 - 269-986)، حتى أنه قضى بدخول إنكار بنوة الطفل واتهام أمه بأنها حملته سفاحًا في دائرة أفعال القذف المباحة لأنها من مستلزمات الدفاع، وكذلك نسبة الاختلاس والارتشاء إلى الموظف لإثبات مبررات فصله، أو نسبة اختلاس ريع الوقف إلى نظار الوقف في دعوى عزله من النظارة، (نقض 10/6/1940 مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - رقم 122 - ص 230)، كما قضى بأن نسبة الإقراض بالربا الفاحش إلى الخصم في معرض بيان مقدرته المالية تعتبر متعلقة بدعوى النفقة المرفوعة عليه - (نقض 4/3/40 مج القواعد القانونية - عمر – جـ 5 - رقم 71 - ص 122)، كما قضى أيضًا بأنه من المباح لأنه من مستلزمات الدفاع إسناد المتهم شهادة الزور والرشوة إلى رجل البوليس الذي حرر ضده محضر جمع الاستدلالات (جرائم النشر.. الأستاذ محمد عبد الله محمد - ط 1951 - ص 347).

* وقضت محكمة النقض بأن:

(الإدانة) بالسبب تستلزم من الحكم بيان العبارات محل الاتهام بالسب أو القذف، - حتى يتضح وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع).

* نقض 22/10/1972 - س 23 - 240 - 1074

بل وقضت محكمة النقض بأنه:

(يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقًا لنص المادة / 309 ع المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع).

* نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196

* وقضت محكمة النقض بأن:

(حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، فيستوي أن تصدر العبارات أمام محاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محضر الشرطة، - ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه، وما فاه به الطاعن من طلب السكوت من جانب الطعون ضده (بقوله (اخرس)) أدنى وسائل الدفاع عن نفسه في مقام اتهامه أمام الشرطة باغتصاب أثاث زوجته ورميه بأنه يعيش من مالها - ويكون الحكم إذ اعتبر ما تلفظ به الطاعن/ سبًا يكون قد أخطأ في التكييف القانوني).

* نقض 6/10/1969 - س 20 - 197 - 1014

وأيدت محكمة النقض الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده - والذي وجه لخصمه في دعوى مدنية أمام محكمة الموسكي الجزئية - عبارة (أنت خايف ليكشف تزويرك) - وقالت المحكمة أن هذا الإسناد مما يستلزمه الدفاع، وأن الخصم إذ وصف اختلاف المستندات بأنه تزوير فإن ذلك يكون تضخيمًا لتهيئة ذهن المحكمة بما يستلزمه الدفاع، وقالت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكًا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة قد رأت أن العبارات التي صدرت من المطعون ضده إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه، وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيسًا على تعلق (القذف) بالخصومة ومناسبته للمقام، لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه).
* نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196

* وقضت محكمة النقض بأنه:

(متى كانت محكمة الموضوع قد قررت في حدود سلطتها التقديرية أن العبارات التي اعتبرها الطاعن قذفًا في حقه - إنما صدرت من المطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض).

* نقض 26/1/1948 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 7 - 519 - 478

* وقضت محكمة النقض بنقض وإلغاء الحكم المطعون فيه الذي كان قد قضى بالإدانة - وقضت مجددًا ببراءة الطاعن الذي كان قد رد على ادعاء المدعية بقيام الزوجية وأنها أثمرت طفلاً - بأن قال (إن هذا الولد نتيجة سفاح) - وأوردت محكمة النقض أن عبارات القذف إنما وقعت أثناء تحقيق النيابة وكانت في مقام الدفاع، فتكون الواقعة المسندة إليه لا عقاب عليها طبقًا للمادة 309 عقوبات، - ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه).

نقض 19/5/1941 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 266 - 522

* كما قضت في العديد من أحكامها، - بأن تجاوز حق الدفاع المقرر في المادة / 309 عقوبات لا يستوجب إلا المساءلة المدنية.

* نقض 23/2/1942 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 367 - 629

* نقض 8/1/1931 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 2 - 142 - 178

* وقضت محكمة النقض بأن:-

(حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه).

* نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986

وذلك وفي هذا الحكم الصادر 2/10/1956 برئاسة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة، - وبعضوية المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد عفيفي أيدت محكمة النقض القضاء بالبراءة عن واقعة نعي فيها الطاعن على المطعون ضدهم - أن قذف أحدهم علنًا في حق الطاعن بأن أسند إليه في محضر رسمي (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) - فقضت محكمة أول درجة حضوريًا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزامه بمصروفاتها - فاستأنف المدعي الحق المدني (الطاعن) هذا الحكم، فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) وألزمته (الطاعن) المصروفات المدنية الاستئنافية، - فطعن من ثم بالنقض، - ناعيًا على المحكمة أنها قصرت في الرد على دفاعه - دفاع الطاعن - بأن العبارات تشكل قذفًا في حقه لما تضمنته من أنه يدعي أنه محام ويدعو نفسه بأستاذ بغير حق، فقضت محكمة النقض برفض هذا الطعن وتأييد الحكم القاضي بالبراءة قولاً منها بأن المحكمة الاستئنافية فيما قضت به من عدم قيام الجريمة وانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية المدنية، قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بموجبات هذا القضاء وأقرت الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) فيما قرره في حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن العبارات موضوع الاتهام (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) تشملها حصانة الدفاع، - وأنه متى كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أنه أجرى حكم المادة 309 عقوبات على ما أبدى من عبارات في محضر تحقيق البوليس لأن حكم هذه المادة ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه)

* نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986 - الطعن 749/26 ق

خامسًا: كفالة حق المحامي في الاطلاع.

وعدم جواز المصادرة على حقه أو تعطيله.

نصت المادة / 52 من قانون المحاماة 17/1983 - على أنه:-

(للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقًا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها).

واستجابة لما نص عليه قانون المحاماة، وتوجيه العدالة وكفالة حقوق الدفاع، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 7/1996 أورد فيه ما يلي:-

(لما كان من المقرر أن حق الاطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية، والمادة / 52 من قانون المحاماة رقم / 17 لسنة 1983 - بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينًا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونًا.

وتطبيقًا لذلك - نظمت المواد 605، 612، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملاً كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

وبناء على ما تقدم - ونزولاً على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الاطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية تمكينًا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن).

ثم زاد النائب العام هذه الكفالة قوة وضمانًا، في الكتاب الدوري رقم /1 لسنة 2002 - وأورد فيه ما يلي:-

(نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق).

ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور، الأمر الذي يجب وضعه دائمًا في موضع التنفيذ في كافة مناحيه والعمل على إزالة أية عقبات تعترض سبيله، ولعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر وبصيرة حرصًا على أداء واجبه وصولاً إلى الحقيقة التي ينشدها المجتمع.

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيًا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدًا عن التداول).

سادسًا: عدم جواز إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه:

في حياة ونفس كل إنسان أسرار ودقائق وأمور لا يعلمها إلا عالم الأسرار ومن خلق النفس البشرية وسواها فألهمها فجورها وتقواها.. سبحانه وتعالى، ولا يقوى صاحبها على

المزيد


بيان العيد الصادر من النقابة

سبتمبر 23rd, 2009 كتبها رابطة محامى محكمة الدخيلة نشر في , أنشطة, قوانين

جمهورية مصر العربية

نقابة المحامين

بيان صادر من نقابة المحامين

بمرور تسعون يوما فقط على اعلان النتيجة ومنذ اليوم الأول لاعلان النتيجة والمواجهات والتحديات من البعض لاتهدأ خاصة بعد اتخاذ المجلس أى قرار يهدف للمصلحة العامة للمحامين .. ولما كانت القرارات تتوالى منذ اللحظات الاولى لاعلان النتيجة سواء على المحور الخدمى أو المهنى أو القومى الأمر الذى استتبع معه استمرار المواجهات بهدف عرقلة المسيرة .. سواء فى ذلك عند تخصيص المجلس للعديد من الاراضى فى المحافظات لاقامة مدن سكنية وأندية رياضية أو الاعلان عن انشاء اتحاد عالمى لنقابات المحامين بعد التحديات التى واجهناها بالمغرب بهدف النيل من دور مصر فى اتحاد المحامين العرب .

استمرت

المواجهات لعرقلة المسيرة دون جدوى نظير اصرارنا على تنفيذ برنامجنا الانتخابى والوفاء بوعودنا التى وعدنا بها المحامين .

وأخيرا

بعد أن أقمن بتفعيل حملة التطهير بالنقابة بالنقابة حفاظا على المال العام الذى كان يهدر طبقا لما أفصح عنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير اللجنة القضائية من اهدار العديد من الاموال التى جرى بشأن البعض منها ت

المزيد


تعديل قانون المحاماه

سبتمبر 23rd, 2009 كتبها رابطة محامى محكمة الدخيلة نشر في , قوانين

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه
مادة أولى :

يشكل مجلس مؤقت برئاسة آخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية ، ويستمر هذا التشكيل لمدة عام من تاريخ صدور هذا القانون وتكون مهمته بالإضافة إلى صلاحياته المقررة قانونا ضبط جداول الجمعية العمومية للمحاكم الجزئية ، كما تستمر مجالس النقابات الفرعية لحين الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة بعد إعداد الجدول طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة ثانية:

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

اقتراح بمشروع قانون بشان

تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة

المادة الأولي

يستبدل نصوص المواد ( 13 ، 14/3 ، 29/1، 50، 59 ، 60/1، 84 ، 85 ، 102 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227) من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشان إصدار قانون المحاماة

النصوص التالية :

المادة (13 ):

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :

1- متمتعا بالجنسية المصرية ، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر .

2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

3- حائزا علي شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لإحكام القوانين و اللوائح المعمول بها في مصر .

4- إلا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وإلا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .

6- اجتياز الكشف الطبي بـاحدي المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتتا كيد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .

7- أن يسدد رسوم القيد و الاشتراك السنوي .

8- إلا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر شروط سالفة الذكر ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقداه أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها " .

المادة 14/3:
3-
الوظائف العامة في الحكومة و الهيئات العامة و الإدارة المحلية و الوظائف في الشركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون و فيما عدا أساتذة القانون في كليات الحقوق في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو الموقته أو القيام بمهام ذات صفه عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب للتدريس القانون في الجامعات و المعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .

المادة 29/1:
"
علي كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين علي الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الادني للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية".

المادة 50
"
لايجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورته إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني ، وتجرى المحاكمة في جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضي أو احد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم في نظر الدعوى "

المادة (59) :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة ألاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل .
وينظر في حساب قيمة العقد – في تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول بها في تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص .

المادة (60/1) :
"
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس اى شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف على الأقل .
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى .
وتستحق غرامة يومية قدرها مائتي جنيه على الشركة التي لا تلتزم بالإحكام المشار إليها طول فترة الامتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة ولا يجوز أن يكون المحامى مستشارا قانونيا لأكثر من خمسة من هذه الشركات في نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على شركات المحامين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصري سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169 ) ، (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه "

المادة (84) :
"
للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشان تحديد الإتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية

المزيد





وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين